السادة أعضاء غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية
بالإشارة للخطاب المرفق الوارد إلينا من الإتحاد المصري للغرف السياحية، بشأن قانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ للضريبة على العقارات المبنية وبالإشارة إلى إعادة تقديرات العقارات المبنية من لجان الحصر والتقدير.
وبخصوص المادة رقم ١٦ من القانون والتي تنص على أن للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية إلى أخر ما جاء في المادة (برجاء الرجوع للمرفق لتعرف على بنود المادة).
نحيط سيادتكم علماً باقتراب انتهاء المهلة الزمنية لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية طبقاً للقانون ١٥٣ لسنة ٢٠٢٢، والذي ينتهي العمل به في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
ولأي منشأة تتقدم بطلب إنهاء منازعة ضريبية (مرفق الطلب)،
والذي يسلم لمديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو أحدي المأموريات التابعة لها إلى جانب الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
مع تمنياتنا لكم جميعاً بالتوفيق،
غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية